العلامة الحلي
261
مختلف الشيعة
لنا : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : حصا الجمار يكون مثل الأنملة ، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة ( 1 ) . مسألة : المشهور استحباب الطهارة في الرمي وليس واجبا ، ذهب إليه الشيخ ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) . وقال المفيد : فإن قدر على الوضوء فليتوضأ ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر ( 4 ) . وقال السيد المرتضى : ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : ولا يرمي إلا وهو طاهر ، ولو اغتسل لذلك كان حسنا . وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب . لنا : الأصل عدم الوجوب . وما رواه حميد بن مسعود قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رمي الجمار على غير طهور ، قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 197 ح 196 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 73 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 523 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 199 . ( 4 ) المقنعة : ص 417 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 198 ح 660 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70 .